000 03213cam a2200373 i 4500
003 SA-RiAUC
005 20250531172337.0
008 250530s1988 sy f b 000 0 ara c
024 0 _a00000000989537
040 _aSA-JeALM
_bara
_cSA-RiAUC
_dAE-DuMBRL
_erda
043 _aa-jo---
082 0 4 _a346.56803
_qSA-RiAUC
090 _a346.56803
_bز ر ق
100 1 _aالزرقا، مصطفى أحمد،
_d1904-1999
_eمؤلف.
245 1 2 _aالفعل الضار والضمان فيه :
_bدراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقا من نصوص القانون المدني الأردني /
_cتأليف مصطفى أحمد محمد الزرقا.
250 _aالطبعة الأولى.
264 1 _aدمشق :
_bدار القلم،
_c1988.
300 _a271 صفحة ؛
_c24 × 17 سم
336 _aنص
_btxt
_2rdacontent
_3كتاب
337 _aبدون وسيط
_bn
_2rdamedia
338 _aمجلد
_bnc
_2rdacarrier
500 _aإهداء من المؤلف مصطفى أحمد محمد الزرقا.
504 _aببليوجرافية : صفحة 257-271.
520 _aيتناول كتاب (الفعل الضار والضمان فيه) والذي قام بتأليفه مصطفى أحمد الزرقا، موضوع (القانون) هذا الكتاب يضم دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقا من نصوص القانون المدني الأردني، مع مناقشة تفصيلية لمواد القانون المدني، هذا إلى جانب صياغة نهائية لنصوص مواد النظرية العامة للالتزامات كاملة كما أقرتها اللجنة العامة لمشروع قانون المعاملات المالية المذكور في جامعة الدول العربية بتونس سنة 1984م. الفعل الضار يعني كل تجاوز من أحد على آخر يلحق به ضررا في نفسه أو ماله أو كرامته، وفي حريته المشروعة ونشاطاته التي له حق ممارستها بمحض اختياره. فأي عمل أو نشاط ممنوع، وأي إهمال، مما يعتبر به الشخص مخطئا أو مقصرا، فإنه إذا ترتب عليه ضرر لغيره من جراء فعله أو إهماله يكون مسؤولا هو به تجاه المضرور، وتجب إزالة ضرره على حساب الفاعل المباشر أو المتسبب المخطئ أو المقصر.
650 7 _aالمعاملات (فقه إسلامي)
_2aucsh
650 7 _aالأضرار (فقه إسلامي)
_2aucsh
650 7 _aالمسئولية المدنية (فقه إسلامي)
_2aucsh
650 7 _aالمسئولية المدنية
_zالأردن
_2aucsh
650 7 _aالأضرار
_xقوانين وتشريعات
_zالأردن
_2aucsh
650 7 _aالقانون المدني
_zالأردن
_2aucsh
942 _2ddc
_cBOOK
_n0
949 _aSA-JeALM
_d250530
_umohamedma123
_n1
999 _c8586
_d8586